الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
12
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
اذا تعلق الامر و النهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق و هنا فيما اذا اتحدتا حقيقة و متغايرتا به مجرد الاطلاق و التقييد بان تعلق الامر بالمطلق و النهى بالمقيد . انتهى موضع الحاجة فاسد فان مجرد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات و معه لا حاجة اصلا الى تعددها بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسئلة واحدة فى صورة العكس كما لا يخفى .